تضم قائمة بنوك مصر، البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة في مصر، ويتكون الجهاز المصرفي المصري حاليًا من عدد 38 بنك، تنقسم إلى 10 بنكًا حكوميًا، و6 بنوك خاصة برأس مال مشترك مصري عربي، وبنك خاص، و21 بنكًا عربيًا وأجنبيًا.
ويقدر الحد الأدنى لتأسيس بنك في مصر هو مائة و 5 مليار جنيه مصري ومائة وخمسون مليون دولار للبنوك الأجنبية.
ويعتبر البنك المركزي المصري مسؤول مباشر عن رَسم السياسة النقدية في مصر بِحسب الدستور.
وأظهر تقرير دولي نشر مؤخر تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقاماً قياسية، ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014.
وأشار التقرير إلى التوزيع النسبي للودائع في مارس 2023 بالعملة المحلية والأجنبية، حيث شكل القطاع العائلي 59.2%، والقطاع الحكومي 22.2%، وقطاع الأعمال الخاص 15.6%، وقطاع الأعمال العام 2.3%، وقطاع العالم الخارجي 0.6%، والشيكات والحوالات المشتراة 0.1%.
ويمثل “اتحاد بنوك مصر “ بصفته شخصية اعتبارية غير هادفه للربح، جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتنقسم البنوك إلى :
البنوك الحكومية: هي البنوك التي تمتلكها الدولة المصرية
البنوك الخاصة: فهي مملوكة لأفراد أو مؤسسات غير حكومية.
البنوك الإسلامية: هي البنوك التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام.
وحدد قانون البنك المركزي، ضوابط تملك المصريين أو غيرهم رؤوس أموال البنوك، إذ يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه بشرط أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
نسبة التملك المسموح بها في البنوك
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وفي حال مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
حق غير المصريين في تملك رؤوس أموال البنوك
منح قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفى، الحق للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.
وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقًا للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها