أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص، في إطار استكمال نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأكد الوزير أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بهدف حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة للإجازات بأجر كامل.
وأوضح الوزير أن القرار يحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يحافظ على حقوقه المالية والقانونية ويحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025:
- رأس السنة الهجرية.
- المولد النبوي الشريف.
- عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني).
- عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني).
- عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
- عيد شم النسيم.
- عيد تحرير سيناء (25 أبريل).
- عيد العمال (1 مايو).
- عيد ثورة 30 يونيو.
- عيد ثورة 23 يوليو.
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
ويجوز لوزير العمل استبدال أيام الإجازات أو توحيدها حسب ما يراه مناسبًا، كما يستحق العامل غير المسلم إجازة في أعياده الدينية وفقًا للقرار الخاص بذلك.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

